نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 19
ويوجب البقاء في موارده بعدما صار بالغا عاقلا على الأظهر الأشبه . مسألة 28 : إذا قلد من يقول : بحرمة العدول إلى الغير ولو كان أعلم ، ثم وجد من هو أعلم منه في عصر تقليده ، فالأشبه أن جميع أعماله بحكم تارك الاحتياط والتقليد ، فعليه أن يلاحظها على نحو ما مر . وإن صار مجتهد آخر أعلم منه ، فمع فقد المقلد للمرجحات المشار إليها ، يعدل إليه على الأقرب إن كان يقول : بوجوب العدول ، ولو كان يحتاط في مسألة العدول فالعدول مشكل . مسألة 29 : إذا قلد زيدا بتخيل أنه عمرو ، وكان زيد أعلم ، فلا شئ عليه . وإن كان زيد مفضولا ، فعليه العدول على التفصيل المذكور . وإن تبين تساويهما فالأمر أيضا كما مر ، ويحتمل أن يكون بحكم من لم يقلد في تلك البرهة من الزمان ، فعندئذ يراعي أيضا ما مر ، فلا يحصل فرق بين كونه مقلدا لزيد أو بلا تقليد . مسألة 30 : فتوى من يجب تقليده تعرف - بعد العلم بها - بإخبار العدل الواحد ، وبالأكثر بطريق أولى ، ومن العدل الواحد سماعه منه شفاها ، والأحوط الأولى حصول الوثوق الشخصي من ذلك . وأما كفاية إخبار الثقة إذا لم يحصل منه الوثوق ، ففيه تردد ، ومجرد كونه في الرسالة المطبوعة والمستنسخة - بعدما تعارف الغلط فيها كثيرا - غير كاف إلا في صورة الاطمئنان ، وبحكمه إذا أخبر العدل - فضلا عن الثقة - عن الرسالة . ولا اعتبار بالعدل المعارض بقول الثقة ، بل ولا بإخبار المجتهد إذا عارضه
19
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 19