responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


مسألة 23 : الأحوط تعلم المسائل المبتلى بها في العبادات والمعاملات ، ولا يجوز الاكتفاء بالعمل المشكوك صحته وفساده ، عبادة كان أو معاملة ، إذا كانت واجبة عليه تكليفا أو شرطا .
نعم ، إذا كان عالما بجامعيته لما تعتبر فيه من الشرائط والأجزاء ، أو بخلوه عما يمنع عن صحته مثلا ، ولا يعلم بالتفصيل ، فهو كاف ، كما إذا أتى به غافلا أو راجيا ، ثم تبين جمعه لما يعتبر - من باب الاتفاق - صح على الأشبه ، ولا سيما إذا كان مطابقا للاحتياط .
مسألة 24 : لو عرض له الشك أو السهو ، وأتى بما هو حكمه رجاء ، ثم تبين أنه مطابق للواقع ، صح على الأشبه .
مسألة 25 : لا دليل على وجوب التقليد والاحتياط في موارد العلم بعدم الوجوب والحرمة ، ففي المسائل والحركات والسكنات العادية ، أو المحتمل كونها مكروهة فقط أو مستحبة ، يجوز الترك برجاء الثواب ، وهكذا الفعل ; بشرط أن لا يبتلي في فعل ما يحتمل استحبابه ، بما يحتمل حرمته ; للتشريع .
مسألة 26 : إذا عدل المجتهد إلى رأي جديد أو إلى التوقف ، فإن عمل على طبق الرأي الأول ، وكان موافقا لإحدى المرجحات المذكورة - مثل كونه موافقا للشهرة أو لأعلم الأموات - فالأشبه تعين البقاء ، والأحوط الذي لا يترك هو الاحتياط إذا أمكن ، وفي غير ما مر يعدل إلى المجتهد الآخر .
مسألة 27 : تقليد الصبي والمجنون في أيام الإفاقة - بل مطابقة عمل تارك الطريقين لرأي من يتبع رأيه - يمنع عن العدول في موارد ممنوعية العدول ،

18

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست