نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 17
وبالجملة : هي الاستقامة النفسية ، المستتبعة طبعا للمشي على الصراط المستقيم . وتثبت بشهادة العدلين ، وفعلهما إذا لم يحتمل في حقهما الغفلة ; بشرط كونهما بعيدين جدا عن الخطأ ، وأن يحصل من الشهادة القولية أو الفعلية ، الوثوق والعلم العادي ; في خصوص الراجعة إليه في التقليد . وأما في باب الجماعة فالأمر سهل جدا ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . ولا تكفي إذا عارضها خبر العدل والثقة ، فضلا عن البينة . وتثبت أيضا بالشياع المستوعب ، على نحو ما مر . مسألة 21 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط بقاء ، فإن كان ما عمل به موافقا لإحدى المرجحات المشار إليها - مثل كونه موافقا لفتوى الأعلم الميت أو المشهور - فالأحوط أن يحتاط . والأشبه جواز البقاء في تلك الأعمال ، وفي غيرها يعدل إلى الحي الجامع لها . وفي صورة تساوي المجتهدين ، والتقليد لأحدهما ، وصيرورة الآخر أعلم أو متصفا بإحدى الصفات المرجحة ، يعدل إليه على الأحوط . مسألة 22 : إذا قلد من يحرم البقاء فمات ، وقلد من يجوز البقاء ، فإن كان قد عمل بفتواه وهي حرمة البقاء - كما إذا كان قبل أن يقلده مقلدا لمجتهد ، فعدل إليه لتحريمه - فإنه حينئذ يجب عليه العدول إلى الحي في تلك المسائل ; بشرط أن تكون من موارد تعين العدول كما مر .
17
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 17