responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 17


وبالجملة : هي الاستقامة النفسية ، المستتبعة طبعا للمشي على الصراط المستقيم .
وتثبت بشهادة العدلين ، وفعلهما إذا لم يحتمل في حقهما الغفلة ; بشرط كونهما بعيدين جدا عن الخطأ ، وأن يحصل من الشهادة القولية أو الفعلية ، الوثوق والعلم العادي ; في خصوص الراجعة إليه في التقليد .
وأما في باب الجماعة فالأمر سهل جدا ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
ولا تكفي إذا عارضها خبر العدل والثقة ، فضلا عن البينة .
وتثبت أيضا بالشياع المستوعب ، على نحو ما مر .
مسألة 21 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط بقاء ، فإن كان ما عمل به موافقا لإحدى المرجحات المشار إليها - مثل كونه موافقا لفتوى الأعلم الميت أو المشهور - فالأحوط أن يحتاط .
والأشبه جواز البقاء في تلك الأعمال ، وفي غيرها يعدل إلى الحي الجامع لها .
وفي صورة تساوي المجتهدين ، والتقليد لأحدهما ، وصيرورة الآخر أعلم أو متصفا بإحدى الصفات المرجحة ، يعدل إليه على الأحوط .
مسألة 22 : إذا قلد من يحرم البقاء فمات ، وقلد من يجوز البقاء ، فإن كان قد عمل بفتواه وهي حرمة البقاء - كما إذا كان قبل أن يقلده مقلدا لمجتهد ، فعدل إليه لتحريمه - فإنه حينئذ يجب عليه العدول إلى الحي في تلك المسائل ; بشرط أن تكون من موارد تعين العدول كما مر .

17

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست