نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 16
وإن لم يفد العلم على ما مر ، إلا أن الأحوط هو تحصيل الاطمئنان والعلم العادي . وفي مورد الوثوق بل والظن بمناشئ الشياع الباطلة ، لا يجوز الاتكال عليه في كافة الموضوعات . مسألة 17 : إذا لم يتيسر ثبوت أعلمية واحد من الجماعة المجتهدين ، فإن علم عدم مفضولية أحدهم ، يتعين الرجوع إليه ، مراعيا ما مر من المرجحات الموجبة للأخذ برأي المفضول . مسألة 18 : شرائط من يجوز الرجوع إليه أمور : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية على قول ضعيف ، وإطلاق الاجتهاد ، والاجتهاد المطلق ، بل وفعلية الاستنباط ، وأن يكون مجازا من المشايخ في الرواية ، والحياة ، والأعلمية ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ، وأن يتأسى بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أمر دنياه ، فلو كان باذلا جهده في نشر زعامته ، فليكن ذلك وسيلة للآخرة ، لا هدفا كسائر معاشرنا الآدميين . مسألة 19 : المراد من " إطلاق الاجتهاد " هو كونه مجتهدا في كافة ما له المدخلية في الاستنباط ; من الفنون الأدبية والعلوم العقلية . ومن هو المتجزي الأعلم فيما استنبطه ، يتعين الرجوع إليه ، والمفضول الموافق رأيه للمرجحات المشار إليها متعين ، ولا سيما في مورد عسر الاطلاع على الأفضل . مسألة 20 : العدالة ملكة قدسية وقوة روحانية ، توجب الصيانة لحدود الشرائع والأحكام ، باعثة نحو الواجبات ، زاجرة عن المحرمات .
16
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 16