responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 15


الحي ، محل إشكال ، لا لتوهم أنه لا ثمرة في التعيين ; لامكان منع العدول إلى الأفضل العادل عن رأيه بعد ما قلد المفضول ، بل لعدم تعين ذلك بالتعيين ; لما عرفت : من أن التقليد هو التمشي على ضوء رأي المجتهد ، وفي موارد التوافق يكون المجتهد كليا خارجيا ، ورأيهما واحدا يضاف إليهما ، سواء ظهرت الموافقة أم لم تظهر ، والتعيين الذي يتراءى أحيانا ، مجرد تخيل لا واقعية له .
مسألة 14 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، وأما أهل العلم غير البالغين مرتبة التجزي والاجتهاد المطلق ، فهم بالخيار بين الاحتياط والتقليد ، والثاني أولى في موارد استلزام الاحتياط تكرار العبادة ، كما مر تفصيله .
مسألة 15 : اجتهاد المجتهد كما يثبت بالعلم الوجداني والاطمئنان العادي الشخصي ، يثبت بشهادة عدلين ، والأحوط كونهما من أهل الخبرة والاجتهاد ، وأن يحصل منها الوثوق .
هذا في خصوص ما إذا كان المنظور الرجوع إلى رأيه بالتقليد ، فلو عورضت بشهادة العدلين - بل والعدل الواحد ، بل والثقة المأمون من أهل الخبرة - فلا تكفي ، بل لا تكفي لو كان المعارض الشيوع وإن لم يكن مستوعبا لأقطار الشيعة ، والمراد من " الاستيعاب " هو النسبي منه .
وأيضا : يثبت بالشياع المستوعب المفيد للوثوق والعلم ، وربما يكفي مجرد الشياع المستوعب ، إذا كان منشأ الشك الوسواس .
مسألة 16 : تثبت الأعلمية بالعلم الوجداني ، بل والوثوق والاطمئنان العادي على الأشبه ، بالبينة غير المعارضة على الوجه الأنف ، وبالشياع المستوعب

15

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست