responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 14


المشار إليها ، فالأخذ بقول الأورع - بل مراعاة جميع القيود المحتملة دخالتها في تعين قوله - متعين ، ولا سيما في هذا العصر الذي أصبحت الزعامة والمرجعية ، مجتمعتين في واحد .
ومما يلاحظ في بعض الأحيان ، مراعاة شرائط الزعامة والمرجعية في موارد التهافت ، فيقدم الأول على الثاني حتى في الأعلمية .
مسألة 10 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز في تلك المسألة الأخذ من الأعلم المفتي ; بشرط تجويز الأعلم غير المفتي الرجوع إليه .
مسألة 11 : إذا قلد مجتهدا كان يقول : بجواز البقاء ، وهو أيضا قلده في هذه المسألة ، فمات ذلك المجتهد ، يتعين عليه الرجوع إلى الأعلم في المسألة المذكورة .
ولو قلد في زمان مجتهدا ، ثم مات ، فقلد الآخر وهو يجوز البقاء ، فبقي على المجتهد الأول ، وعمل بفتاوى المجتهد الثاني غير المعمول بها قبله ، فمات الثاني ، فالبقاء في خصوص المسائل المعمول بها على رأي الثاني ، يحتاج إلى تجويز الثالث ، دون الأولى وإن كان يحصل قهرا كما هو الظاهر .
مسألة 12 : المراد من " الأعلم " الذي هو رأيه الأقرب إلى الواقع ; وذلك إما لجهات في نفسه ، كالذكاوة والخبروية والأنس بمذاق الشرع .
أو لجهات طارئة خارجة ، كمطابقة رأيه للاحتياط ، أو للشهرة ، أو للأعلم الميت ، فلو كان رأي المفضول أقرب إلى الواقع لتلك الجهات الطارئة - كما هو كذلك أحيانا ، بل وكثيرا - فالأخذ به متعين .
مسألة 13 : جواز تقليد المفضول في المسألة التي يوافق فيها رأي الأفضل

14

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست