responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 13


عن المسائل الخلافية .
مسألة 5 : المشهور عدم جواز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من الموجودين ، ولكنه مجرد فرض ، وإلا فالمسألة لا يخلو إطلاقها من إشكال .
مسألة 6 : في موارد تساوي المجتهدين ، لا يجوز العدول إذا قلد أحدهما ، وإذا صار الآخر أعلم يتعين العدول .
وأما العدول عمن قلده إذا مات ، فأمره دائر بين وجوب البقاء ووجوب العدول ، حسب اختلاف الصور كما مر .
وفي صورة يحتاط إذا تيسر ; وهي ما إذا كان الحي مفضولا عمن قلده ، ولكن رأيه موافق لأعلم الأموات ، والبقاء أولى ، بل هو الأحوط في صورة عدم تيسر الاحتياط .
مسألة 7 : المشهور وجوب تقليد الأعلم مع الامكان ، وهو كذلك إذا كان أعلم على الاطلاق ، وفي موارد أقربية نظر المفضول - لموافقة الأعلم الميت أو الشهرة - يتعين الأخذ به ; فإن التفكيك في المسائل تقليدا جائز ، بل واجب أحيانا ، كما هو كذلك اجتهادا واحتياطا .
مسألة 8 : يجب الفحص عن الأعلم بالمقدار المتعارف في الأمور التي يهتم بها العقلاء ، ولا يجب الفحص عن مرجحات تقدم رأي المفضول .
نعم ، مع ظهور المخالفة يتعين الأخذ كما مر ، والأحوط هو الفحص لمن يتمكن من ذلك أيضا .
مسألة 9 : لو تساوى المجتهدان في العلم ، ولم يكن مرجح من المرجحات

13

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست