نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 12
وإلا فعليه الإعادة والقضاء . وهذا من غير فرق بين كونه مقصرا أو قاصرا ، ملتفتا أو غير ملتفت . مسألة 3 : قد اشتهر تصديهم لتفسير مفهوم " التقليد " وهذا غير لازم بعد عدم كونه محطا لاجماع ، أو واردا في نص معتبر . وأما ما هو الموجب لجواز البقاء ، أو ما لا يوجب جواز العدول مثلا ، فهو أمر آخر يأتي ، سواء صدق عليه " التقليد " أم لا . وعلى كل : فالأظهر هو التبعية لرأي المجتهد فعلا أو تركا ، كاتباع العامي آراء سائر أهل الخبرة . وبالجملة : هو المشي على ضوء نظر المجتهد . مسألة 4 : في المسائل التي عمل بها تقليدا واتباعا ، يجب البقاء على تقليده إذا كان الميت أعلم على الاطلاق . ولو كان الحي مفضولا ، ولكن كان رأيه موافقا للأعلم الميت ، فالأحوط أن يحتاط - إن تيسر - في خصوص المسائل الوفاقية . وعلى كل : يجب الأخذ بالقدر المتيقن في مسائل التقليد ، أو ما يقرب منه ، وملاحظة آراء الأموات ; وذلك لسقوط نظريات المجتهدين في المسائل الخلافية ، ولا دليل على التعبد الشرعي بوجوب الأخذ على الاطلاق ، فنظر كل مجتهد يكون أقرب إلى الواقع ; فموافقته لأعلم الأموات ، أو لكونه أعلم ، أو لكونه موافقا للشهرة ، هو المتبع ، والتفكيك في التقليد جائز ; لمراعاة ذلك ، لا على الاطلاق . نعم ، في خصوص المسائل المستحدثة ، يراعي جانب الأعلم ; لخروجها
12
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 12