responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 12


وإلا فعليه الإعادة والقضاء .
وهذا من غير فرق بين كونه مقصرا أو قاصرا ، ملتفتا أو غير ملتفت .
مسألة 3 : قد اشتهر تصديهم لتفسير مفهوم " التقليد " وهذا غير لازم بعد عدم كونه محطا لاجماع ، أو واردا في نص معتبر .
وأما ما هو الموجب لجواز البقاء ، أو ما لا يوجب جواز العدول مثلا ، فهو أمر آخر يأتي ، سواء صدق عليه " التقليد " أم لا .
وعلى كل : فالأظهر هو التبعية لرأي المجتهد فعلا أو تركا ، كاتباع العامي آراء سائر أهل الخبرة .
وبالجملة : هو المشي على ضوء نظر المجتهد .
مسألة 4 : في المسائل التي عمل بها تقليدا واتباعا ، يجب البقاء على تقليده إذا كان الميت أعلم على الاطلاق .
ولو كان الحي مفضولا ، ولكن كان رأيه موافقا للأعلم الميت ، فالأحوط أن يحتاط - إن تيسر - في خصوص المسائل الوفاقية .
وعلى كل : يجب الأخذ بالقدر المتيقن في مسائل التقليد ، أو ما يقرب منه ، وملاحظة آراء الأموات ; وذلك لسقوط نظريات المجتهدين في المسائل الخلافية ، ولا دليل على التعبد الشرعي بوجوب الأخذ على الاطلاق ، فنظر كل مجتهد يكون أقرب إلى الواقع ; فموافقته لأعلم الأموات ، أو لكونه أعلم ، أو لكونه موافقا للشهرة ، هو المتبع ، والتفكيك في التقليد جائز ; لمراعاة ذلك ، لا على الاطلاق .
نعم ، في خصوص المسائل المستحدثة ، يراعي جانب الأعلم ; لخروجها

12

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست