responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : تحرير العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 105)


يجب على غير المجتهد ، تعلم الأحكام المبتلى بها بالتقليد على الأحوط ، ولو أمكن له الاحتياط أو كان عمله مطابقا لرأي من يتبع رأيه ، يكون مجزيا ولو استلزم الاحتياط تكرار صورة العمل العبادي أو غيره .
نعم ، إذا تكررت الصورة على وجه يكون ممنوعا - كما إذا كرر الصلاة لمعرفة كونها مع الطهور ، وكانت صورة منها بلا طهور - فالأقرب هو المنع .
والأحوط كذلك في موارد يتمكن من معرفة الخصوصية ، كمعرفة طهارة الثوب والقبلة وأمثال ذلك .
مسألة 1 : في مسألة جواز الاحتياط ، يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، إلا إذا كان مورد الاحتياط ضروريا جواز الاحتياط فيه .
كما أنه لا يجب التقليد في مطلق الضروريات واليقينيات وإن لم يحصل له اليقين ; بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى الوسواس .
مسألة 2 : العامي بلا تقليد ولا احتياط ، لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به من الأعمال ، بل عليه الفحص عن صحة ما أتى به ، فإن طابق رأي من يتبع رأيه فهو ،

11

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست