responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 84


قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِه والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله ورَسُولِه وتِلْكَ حُدُودُ الله ولِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ » [1] .
وقد فرض الإسلام على الزوجة فيما لو مات زوجها ان تعتد لموته بأربعة أشهر وعشرة أيام وقد نصت على ذلك الآية الكريمة : « والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً » [2] .
وكان عليها قبل نزول هذه الآية ان تقيم في بيتها عاما كاملا حدادا عليه وعلى الزوج ان يوصي لها من ماله ما يكفيها في تلك السنة ، قال سبحانه : « والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ » والظاهر من هذه الآية ان الإنفاق عليها من ماله بقدر ما يكفيها إلى تمام الحول هو كل ما تستحقه في مال الزوج ، ولكن هذا الحكم منسوخ بآية المواريث التي فرضت لها الربع أو الثمن ، ومع ذلك فلا منافاة بين الاثنين لأن تلك فيما يجب عليها من العدة والثانية فيما يجب لها من حق في مال الزوج .
وقد فرض الاسلام على الزوجة أن تعتد لموت زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام بين الحامل وغيرها ولا بين الحرة والمملوكة عند الإمامية ، وعند غيرهم ، ان عدة الأمة شهران وخمسة أيام وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، للآية الكريمة .
« والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ



[1] سورة المجادلة الآيات 2 ، 3 ، 4 .
[2] سورة البقرة من الآية 234 .

84

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست