نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 85
وعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » . وظاهرها يؤيد ما عليه الشيعة الإمامية . وقد تعرض الكتاب لحكم الأولاد ومقدار حقهم في الرضاع وحق مرضعتهم في مدة الرضاع وما يجب لهم في تلك المدة من النفقة لهم ولمرضعتهم قال سبحانه : « والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ » . فقد تضمنت هذه الآية حق الولد في الرضاع وحق المرضعة على أبيه من الإنفاق حسب طاقته ومقدرته ، كما تدل على أن الحولين الكاملين غير مفروضين عليها وانما هما مقدار حقه الكامل في الرضاع . وتدل الآية على أن الأم لا تضار بولدها ، وليس للأب ان ينتزعه منها إذا بذلت نفسها لارضاعه أو رضيت بما يرضى به غيرها ، كما تعرضت لحال الإباء إذا أرادوا مراضع لأبنائهم غير أمهاتهم إذا لم يكن ذلك بقصد الإضرار بالأمهات ، بأن كان ذلك لامتناع أمهاتهم عن ارضاعهم . لقد وضع القرآن الكريم المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ، وقلما نجد في الشريعة شيئا لم يتعرض له القرآن ، ومن ذلك الوصية فقد أمر بها وأكدتها السنة الكريمة . وقد جاء فيها عن الرسول ( ص ) من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ، وقال سبحانه : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » والمقصود بالخير هو ما تركه الميت من المال . أما مقدار المال الذي يجب فيه الإيصاء فلم تتعرض له الآية ، لذلك اختلفت به أقوال المفسرين ، فعن جماعة هو ما يصدق عليه هذا اللفظ قل أو
85
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 85