responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 83


بحقها من الوطء بعد أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء والرجوع إلى الحاكم ، كما كان لها أولا قبل الطلاق . وأما الحالف فله ان يرجع قبل الأربعة أشهر وبعدها ولا يترتب على مخالفة اليمين عقوبة غير الكفارة - بخلاف سائر ايمانه فان في مخالفتها معصية لله سبحانه ، فتكون فائدة الإيلاء انعقاد اليمين من حيث تترتب الكفارة عليه لا غير ، اما في غير هذا اليمين فلا بد فيه ، بالإضافة إلى ان مخالفته معصية لله من رجحان مورده .
وقد ورد حكم هذا اليمين في الآية من قوله سبحانه : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ » [1] .
ومما يوجب تحريم المرأة على الزوج تحريما مؤبدا قبل الإسلام ، ما لو قال لها أنت عليّ كظهر أمي مثلا . وقد أقر الإسلام تحريمها في مثل ذلك مبدئيا ولكنه راعى في ذلك الشروط التي اعتبرها في الطلاق ، وأباح للمظاهر الرجوع إليها إذا كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ، ولا يحل له وطأها إلا بعد التكفير . فان لم يكفر كان الخيار للزوجة بين أن تصبر وبين أن ترفع أمرها إلى الحاكم ، وهو بدوره يترك للزوج الخيار بين التكفير والرجوع وبين الطلاق ، فإن بقي مصرا أنذره الحاكم ثلاثة أشهر ، فإذا لم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه ولا يجبره على أحدهما بخصوصه ، وان اختار الطلاق وأوقعه بائنا ، كان لها ان تتزوج من غيره ويبطل أثر الظهار . وان أوقعه رجعيا ورجع إليها فليس له وطؤها في العدة الا أن يكفر عن ظهاره . وقد أشار إلى بعض أحكام الظهار في الآية من قوله سبحانه : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وزُوراً وإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ



[1] سورة البقرة الآيتان 226 و 227 .

83

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست