نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 82
الطلاق ، الثلاث بلفظ واحد والمسلمون في ذلك على أقوال ثلاثة ، بين من يقول ببطلانه لمخالفته نص القرآن الكريم وهو قول جماعة من فقهاء الإمامية ، وبين من يقول بوقوعه واحدة وهم أكثر الفقهاء من الإمامية وبعض المتأخرين من فقهاء أهل السنة ، لأن صيغة الطلاق بعد ان وقعت من الزوج لا تكون الضميمة موجبة لبطلانها ، بل تكون مؤكدة لها أو لغوا من القول . وقد وردت الروايات عن أهل البيت بذلك ، ففي صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما انه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا قال ( ع ) هي واحدة ، وفي صحيح الحلبي وعمر بن حنظلة عن الصادق ، ( ع ) قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ، فان كانت على طهر فليس بشيء . وقال أهل السنة ، عدا نفر من إعلامهم المتأخرين انه يقع ثلاثا وتحصل به البينونة إلزاما للزوج بما ألزم به نفسه ، وهذا القول لا يتفق مع النص القرآني ، الصريح في ان الطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجوع مرتان ، وإلزام الزوج بما ألزم به نفسه على حد زعمهم اجتهاد في مقابل النص ، وقوله سبحانه في آخر الآية : « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه » . كالصريح في ان الطلاق الذي يمنع عن الرجوع هو الثالث الواقع بعد المرتين اللتين كان الزوج فيهما مخيرا بين الإمساك والتسريح بإحسان ، أي تركها وشأنها مع الإحسان إليها حتى في هذه المرحلة الأخيرة من مراحل حياتهما الزوجية . وقد ذكر القرآن أمورا كانت قبل الإسلام تبين بها الزوجة . ولما جاء الإسلام أقر شيئا منها كما أقر بعض ما كانوا عليه في معاملاتهم وعقودهم ، فكانت المرأة تبين من زوجها عند ما يحلف على ترك وطئها ، وفي التشريع الإسلامي إذا حلف ان لا يطأها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر ، بالله سبحانه صح منه هذا اليمين ، فإذا صبرت المرأة على ترك الوطء كان ذلك من حقها ، وان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، وهو بدوره ينذره بعد أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء أما بالرجوع عن إيلائه وأما بطلاقها ، فإذا طلقها بائنا وعقد عليها زال حكم الإيلاء ، اما إذا كان رجعيا ورجع في العدة كان حكم الإيلاء باقيا ، فلها المطالبة
82
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 82