نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : تاريخ الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 259)
التراجع في الطلاق ومهما تكن أسباب الطلاق ودوافعه فقد فسح الإسلام المجال أمام الزوجين كي يتراجعا بعد إيقاع الطلاق مرتين فإذا كان الطلاق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في الآية : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ، : « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه » [1] . والمقصود من ذلك ان الطلاق الذي للزوج حق الرجوع فيه هو مرتان ، فإذا رجع في الثاني وطلقها الثالثة ، فلا يحل له ان يراجعها في العدة ، حتى تتزوج من غيره بعد انتهاء عدتها منه ، فإذا طلقها الثاني بعد الدخول بها وخرجت من عدتها منه كان للزوج الأول ان يتزوج بها ثانيا ، قال سبحانه : « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ الله » . أي رجيا أن يرجعا إلى ما كانا عليه من حسن الصحبة والمعاشرة ، ولعل هذه التجربة المريرة عليهما تردهما إلى الصواب والاعتدال والمحافظة على الواجبات ورعاية الحقوق المتبادلة بينهما ، وتخفف من كبرياء الرجل إذا رأى امرأته وقد صارت خليلة لرجل آخر ، يملك من أمرها ما إضاعة هو بحمقه وجهله ، فلا يعود بعد ذلك في معاملتها إلى شطط وإسراف . وتشير الآية إلى ان الطلاق الذي لا يجوز الرجوع فيه هو الطلاق الثالث وان الذي يملك الرجوع فيه هو مرتان ، ولا تصدق المرتان إلا إذا وقع مرة بعد أخرى ، أما إذا وقعت الثلاث بلفظ واحد ، كما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا فلم يتكرر الطلاق ، لأنه لا يكون طلاقا إلا بعد فرض الزوجية ولا زوجية إلا بالرجوع .