responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 78


المظلم ، ولا شيء أجدى من تلك المرحلة الأخيرة التي هي من أبغض أنواع الحلال إلى الله سبحانه : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ، : « وإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ الله كُلاًّ مِنْ سَعَتِه وكانَ الله واسِعاً حَكِيماً » في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الزوجين شرع الإسلام الطلاق ، حيث لا علاج غيره ، تخلصا مما يحيط بهما من إخطار قد تؤدي بحياة الأسرة بكاملها ، لو بقي الزوجان في بيت قد انحرف صاحباه عن إنسانيتهما السامية التي حددتها الآية الكريمة من سورة الروم :
« ومِنْ آياتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمَةً » .
ومع ان هذا التشريع من ضرورات المجتمع ، إذا كانت حياة الزوجين على هذا النحو ، فقد فسح الإسلام لهما المجال للتراجع عنه ، لأنه لم يقره على كل حال في جميع الحالات بل أباحه بشروط قد يتعسر اجتماعها أحيانا ، فلا يقع في حالة الحيض وفي الطهر الذي واقعها فيه ، وبعد وجود هذين الشرطين لا يقع الا بمحضر اثنين من عدول المسلمين . وقد لا يتيسر للزوج في كثير من الأحيان اجتماع الشروط الثلاثة ليصح منه الطلاق فلا بد من تأخيره وقد يترتب على ذلك رجوع الزوج عن عزمه وعودة الصفاء بين الزوجين إلى ما كان عليه .
أما إذا وقع الطلاق وشهد على وقوعه العدلان ، فليس للزوجة أن تتزوج من غير الزوج الأول إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ، وعليها ان تبقى في البيت الذي كانت فيه قبل الطلاق وعلى المطلق ان يقوم بكل ما تحتاج إليه الزوجة في ضمن هذه المدة ، وله ان يرجع عن طلاقها قبل مضي الأشهر الثلاثة ، اما بعد مضيها فليس له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد . وقد أشارت الآية الكريمة إلى جملة من أحكام هذا النوع من الطلاق . قال سبحانه .
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ واتَّقُوا الله رَبَّكُمْ ، لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ، ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . وتِلْكَ

78

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست