نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 79
حُدُودُ الله ، ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه . لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً . فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » [1] . وقد بين القرآن الكريم أحكام المطلقة في جملة من آياته . قال سبحانه : « والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » . فقد حددت الآية مقدار الزمان الذي تعتد فيه المرأة إذا كانت ممن تأتيها عادة النساء ، ولا يحل بها الزواج بغيره الا بعد مضي ثلاثة قروء من تاريخ الطلاق . والقرء من الألفاظ التي يستعمل في الحيض وفي الطهر ، وأيهما أريد منه فالمطلقة تبقى بحكم الزوجة ما دامت في عدتها ، وعليها أن تبقى في البيت الذي كانت فيه قبل الطلاق وليس لها الاختيار إذا أراد مراجعتها ، وعليه أن يقوم بالإنفاق عليها في ضمن هذه المدة . وفي الآية دلالة على أنه لا يسوغ لهن أن يكتمن ما في أرحامهن من الحمل أو الحيض لتمنعه عن الرجوع بالطلاق ، لأنها ما دامت في الحمل فهي في عدته ، وله الرجوع في طلاقها قبل الحيضة الثالثة . وأما إذا كانت المرأة حاملا حين طلاقها فعدتها لا تنتهي إلا بوضع الحمل والى ذلك تشير الآية : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » وعليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا كانت مرضعة فليس عليها ان ترضع ولدها بدون عوض ، لأن نفقة الولد لا تجب عليها مع وجود وليه . قال سبحانه : « وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ
[1] الآية الأولى وأول الآية الثانية من سورة الطلاق .
79
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 79