نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 73
« وما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ولَا الْمُشْرِكِينَ » . وعلى ذلك لا يكون موضوع الحكم في آية لا تنكحوا المشركات ، شاملا للكتابيات ، فيجوز العقد على الكتابية بمقتضى أدلة الإباحة العامة ، بالإضافة إلى ما جاء في آية المائدة ، من حلية المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، ويبقى على هؤلاء أن يلتزموا بنسخ الحكم المستفاد من قوله : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » أو تخصيصها بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، بناء على عموم الكافر للكتابي وغيره . وقد أباح القرآن ان يتزوج الرجل بالأمة إذا لم يكن قادرا على الزواج بالحرة ، وجاء في الآية التي تضمنت هذا التشريع : « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ والله أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ » [1] وتفيده هذه الآية على انه لا يجوز للرجل ان يتزوج بالأمة إلا مع عدم القدرة على مهر الحرة ونفقتها ، كما يظهر من وصفها بالأيمان ان الأمة المؤمنة هي الموضوع لهذا الحكم ، ومع هذين الشرطين لا بد من إذن وليها في ذلك . وقد نصت الآية بأن عليها من العقوبة نصف ما على الحرة لو أتت بفاحشة ، : « فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » . وهو خمسون جلدة نصف ما على الحرائر . ولم يشرع الإسلام الزواج جزافا بل فرض على الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يدفع للمرأة ما يتفقان عليه من المال . قال سبحانه : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » [2] .
[1] من سورة النساء أول الآية 25 . [2] سورة النساء آخر الآية 25 .
73
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 73