نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 72
أحب زيدا ونزله منزلة أولاده ، فكانت هذه الآية ردا عليهم ودحضا لمفترياتهم . وقد منع الإسلام من زواج المسلم بالمشركة والمشرك بالمسلمة كما نصت على ذلك الآية الكريمة : « ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ولَوْ أَعْجَبَكُمْ . أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ والله يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ والْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِه » ولا خلاف بين المسلمين في هذين الحكمين . أما الزواج من أهل الكتاب ، فذهب أكثر علماء الشيعة الإمامية إلى عدم جواز الزواج من الكتابيات استنادا إلى هذه الآية ، لأن الكفر بالله ورسوله يرجع إلى الشرك ، ولقوله سبحانه : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » . ولا يتنافى ذلك مع ظاهر الآية : « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ، والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » [1] لأن القائلين بعدم الجواز ، يرون ان المراد بالمحصنات في هذه الآية اللواتي أسلمن منهن ، فتكون الآية الأولى على عمومها للكتابي وغيرها من أصناف الكفار . ولا بد للقائل بحصول الرابطة الزوجية بين المسلمة والكتابية من أحد أمور : إما القول بالنسخ أو التخصيص بناء على عموم المشركات لكل من لم يؤمن بالله ورسوله ، أو القول ان المشرك غير الكتابي من أصناف الكفار بدليل عطف كل منهما على الآخر في بعض الآيات ، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، قال تعالى : « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ والْمُشْرِكِينَ » وقال :