نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 74
وقد جاءت هذه الآية بعد الآية التي عددت من يحرم نكاحهن على الرجل ، وظاهرها يدل على أن ما عدا المحرمات التي نصت عليها الآية يحل لكم بأموالكم ، ومقتضى ذلك انه لا يحل الا بالمال وما يقع عليه الاتفاق بين الزوجين لا بد من تسليمه إلى الزوجة ، كما يدل على ذلك قوله في آخر الآية : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » . : « إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حَكِيماً » . ويرى الشيعة الإمامية هذه الآية من أدلة جواز العقد إلى أجل معين ، الذي أباحه الإسلام ومنعه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وبذلك فسرها ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين [1] . ويدعون ان لفظة الاستمتاع والتمتع وإن كان يصدق على الانتفاع ومطلق التلذذ ، الا انه في عرف الشرع مخصوص بهذا العقد المعين ، فيكون المعنى المتحصل للآية إذا عقدتم عليهن إلى أجل آتوهن أجورهن . والذي يؤيد إرادة هذا المعنى أن الآية جعلت وجوب إعطاء الأجرة مترتبا على الاستمتاع ، وفي العقد الدائم يثبت المهر بالعقد ولا دخل للاستمتاع في ذلك . وعن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن . ولو صح ذلك فلا بد وأن تكون الزيادة تفسيرا لبيان المراد من الآية لا جزءا منها ، والآية كما هي في جميع المصاحف بدون زيادة ولا نقصان . وهذه الضميمة اما عن اجتهاد منهم في تفسيرها واما لأنهم سمعوه من الرسول ( ص ) كما نزل به الوحي . وعلى ذلك تحمل جميع الأخبار التي نعت على ان القرآن الذي جمعه علي ( ع ) يزيد على غيره من المصاحف ، فتكون الزيادة على تقدير صحة الأحاديث في تفسير بعض الآيات لا في أصل آياته