responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : تاريخ الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 259)


كما تنحل بذلك مشكلة من لا يكتفي بواحدة من النساء ، لكثرة ما يعرض على المرأة من المتاعب التي تمنعها من سد حاجة الزوج أحيانا ، وبذلك تصان كرامة الملايين من النساء اللواتي يزدن على عدد الرجال في أكثر بلدان العالم .
ولقد فصل القرآن على من تحل من النساء للرجال ومن لا تحل قال :
« ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّه كانَ فاحِشَةً ومَقْتاً وساءَ سَبِيلاً » .
وينبه على هذا النوع بخصوصه لأنه كان شائعا قبل الإسلام حيث كانت منكوحة الأب يرثها أولاد الميت كما يرثون بقية أمواله . ثم عدد أصنافا من النساء غيرها ممن لا تحقق بينهن وبين الرجال رابطة الزوجية فقال :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ، وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ . « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ . وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ . إِنَّ الله كانَ غَفُوراً رَحِيماً والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » . وفيما عدا هذه العناوين التي ورد ذكرها في الآية يمكن أن تحصل رابطة الزوجية بين الرجل والمرأة إذا وقع عقد الزواج بينهما بالطرق التي اعتبرها الإسلام ، وقد نبه في الآية على أن حليلة الولد انما تحرم على أبيه إذا كان ولدا شرعيا من صلب الرجل ، أما إذا لم يكن من صلبه فلا تحرم عليه زوجته إذا طلقها ولده الادعائي . وكان المعروف عند العرب قبل الإسلام والشائع بينهم تحريم زوجة الولد سواء كان حقيقيا أو ادعائيا . فأبطلت هذه الآية ما كانوا عليه ونصت على حرمة زوجة الولد على أبيه فيما إذا كان من صلبه اما إذا لم يكن من صلبه فلا يكون ولدا . قال سبحانه : « ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ » وعن عطاء ان هذه الآية نزلت حينما تزوج النبي ( ص ) مطلقة زيد بن حارثة ، فقال المشركون أن محمدا تزوج من زوجة ولده ، لأنه كان قد

71

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست