responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 70


فلم يشأ الإسلام في هذا التشريع الخالد ، الذي كان عماده الأول القرآن الكريم ان يخلق للمرأة مشكلة اجتماعية أو يجحف بحقها كما يدعي الغربيون والمتخلقون بأخلاقهم ، لا سيما وقد نظم علاقة كل من الزوجين بالآخر ، وجعل كلا منهما مكملا للآخر وسكنا له ، وجعل بينهما مودة ورحمة ، ودعي إلى الطهر والعفاف وغض الأبصار وحفظ الفروج ، وصيانة الأغراض والأنساب ، وأوجب على المسلمين أن يكونوا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ، وراعى في جميع الحالات ما تمليه المصلحة ، وما يحفظ الأخلاق من التدهور والانحطاط . وحينما أباح التعدد شرط على الزوج ان لا يجوز وأن يكون عادلا بين نسائه وإذا خاف ان يتعذر عليه القسط بينهما لم يكن له أن يتزوج بأكثر من واحدة . : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » .
وليس ببعيد أن يكون الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ، أما لضرورة شخصية تنشأ من حاجة الرجل أحيانا إلى أكثر من واحدة ، أو لضرورة اجتماعية نشأت من زيادة عدد النساء على الرجال ، في أكثر بلدان العالم . ويطرد ذلك بشكل هائل أيام الحروب العامة ومن تتبع الاحصاءات التي تطالعنا بها الصحف عن عدد النساء في جميع بلدان العالم ، يظهر لنا أن عددهن يزيد عن عدد الرجال بنسبة لا تقل عن الثلثين ، ان لم تكن أكثر من ذلك . ومع هذا التفاوت بينهما في العدد ، ومع العلم بأن حاجة المرأة إلى الرجل لا تقل عن حاجة الرجل إليها من الناحية الجنسية ان لم تكن أكثر منها ، فلا بد لنا من أحد أمرين ، لو أهملنا هذا التشريع : اما ان نفرض على المرأة حياة الرهبنة والتجرد عن إنسانيتها ، أو تترك وشأنها تعيش في جو من الفوضى ، وفي كليهما تزداد مشكلتها تعقيدا ، فلا بد من الأخذ بهذا التشريع وتطبيقه عمليا ، صونا للرجل والمرأة وما يجيء منهما من النسل في ضمن العدالة التي فرضها الإسلام والقرآن . ومما لا شك فيه أن العمل بهذا التشريع هو الذي يحول بين ما يعانيه المجتمع من التدهور الخلقي ويحفظ للمرأة كرامتها ان تداس وشرفها أن ينحط لو أصبحت فريسة لذوي الشهوات .

70

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست