responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 52


الجوع في البطن من طي وضمور . وفي الآية 117 من سورة الأنعام : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِه مُؤْمِنِينَ » . وفي الآية 118 من السورة المذكورة : « وما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه وإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ » وفي هاتين الآيتين ما يدل على أن الذابح ، عليه أن يذكر اسم الله عند الذبح ، وكل ذبيحة لم يذكر عليها اسمه تعالى أو وصفه المختص به تكون ميتة بنظر الإسلام لا يحل أكلها إلا عند الضرورة والحاجة الملحة . وكما نصت الآيات الكريمة على حلية ما ذكر اسم الله عليه ، فقد نصت على حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه ، قال سبحانه : « ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه وإِنَّه لَفِسْقٌ وإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ » [1] والنهي ظاهر في التحريم كما هو مقرر في محله من كتب الأصول ، وقد جاء في سبب نزولها أن قوما من مجوسي فارس كتبوا إلى مشركي قريش وكانوا من أوليائهم قبل الإسلام ، إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون ما أمر الله . ثم يزعمون ان ما ذبحوه حلالا وما قتله الله حراما ، فوقع ذلك في نفوسهم فنزلت الآية وسمى الله الطرفين بالشياطين كما أشار إلى ما وقع في نفوسهم بقوله : « لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ » ، فنهى الله سبحانه عنه وأكد على المسلمين أن لا يسمعوا لقولهم ، ووصف عملهم بالفسق ، كما وصف إطاعة هؤلاء الذين يوسوسون لغيرهم ليتمردوا على أوامر القرآن ونواهيه بالشرك .
نظام الصدقات قبل الإسلام ويظهر من بعض الآيات الكريمة ان العرب كان لهم نظام خاص في الصدقات فرضوه في أموالهم من الزرع والأنعام ، ولما جاء الإسلام بتشريعه الخالد غيّر ما كانوا عليه من نظام الصدقات وفرض عليهم ضريبة الزكاة ، التي تؤمن للدولة



[1] سورة الأنعام الآية 121 .

52

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست