نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : تاريخ الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 259)
مصاديق الميتة التي ورد ذكرها في آية الأنعام ، فتكون الثانية مفصلة لما أجملته الآية . وفي الآية 4 من سورة المائدة : « يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه » وهي صريحة في أن الله سبحانه قد أحل لعباده الطيبات من كل شيء ، ومن المعلوم أن الطيب في القرآن والحديث هو الذي لم يرد نص على تحريمه ، وقيل في سبب نزولها كما عن أبي حمزة والحكم بن ظهيرة أن زيد الخيل وعدي بن حاتم الطائيين ، أتيا رسول الله ( ص ) فقالا : ان فينا رجلين لهما ستة أكلب ، تأخذ بقرة الوحش والظباء ، فمنها ما يدرك ذكاته ومنها ما يموت وقد حرم الله الميتة ، فما ذا يحل لنا من هذا ؟ فأنزل الله على رسوله هذه الآية لبيان ما يحل من صيد الكلب وما يحرم . وقيل في سبب نزولها غير ذلك . ومهما تكن أسباب نزولها ، فهي تدل على حلية غير المحرمات التي ورد ذكرها في الآيتين السابقتين ، كما تدل على حلية صيد الكلاب وغيرها من ذوي الجوارح إذا كانت معلمة ولم يدرك الصياد حياتها ، والمراد بقوله مما أمسكن عليكم هو ان يمسك الكلب أو غيره من ذوي الجوارح لصاحبه لا لنفسه ، وعلى الصياد أن يذكر اسم الله حين إرسال الكلب وغيره ، والمراد بالمكلبين أصحاب الكلاب الذين يعلموهن الصيد ، وقد ذكر الفقهاء في أحكام الصيد للكلب الذي يستعمل في الصيد شروطا غير ذلك . وبعد أن ذكرت الآية 144 من سورة الأنعام ما يحرم أكله ، أباحت للمضطر أن يتناول من المحرمات عند المجاعة الشديدة بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد وأن لا يكون مستحلا لها بقدر ما تندفع به الضرورة ، وتسد الحاجة . والى ذلك أشار بقوله غير باغ ولا عاد . وقوله سبحانه في آية أخرى : « فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » والمراد من المخمصة هو ما يحدث من شدة
51
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 51