نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 53
ما تحتاجه من الأموال وللفقراء ما يسد حاجتهم من ضرورات الحياة ، وكان نظام العرب قبل الإسلام في الصدقات ، أنهم يجعلون في أموالهم جزءا للَّه وجزءا للأصنام فما كان للأصنام أنفقوه في سبيلها وما كان للَّه إذا احتاجته أوثانهم أنفقوه عليها ، وإذا زكا ما كان للأصنام ، ولم يزك ما جعلوه للَّه ، لم يصرفوا شيئا من نصيب الأصنام في سبيل الله ، لأن الله غني عنه ، وقد أنكرت عليهم الآية الكريمة هذا النظام الذي يرتكز على الشرك بالله ، قال سبحانه : « وجَعَلُوا لِلَّه مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ والأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّه بِزَعْمِهِمْ وهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى الله وما كانَ لِلَّه فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ » [1] والمراد من شركائهم الأوثان التي جعلوا لها نصيباً في أموالهم ، وفي آية أخرى أشار إلى الجهة التي كانوا يصرفون فيها نصيب الأوثان ، : « وقالُوا هذِه أَنْعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْه سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ » [2] فقد أشارت الآية الكريمة إلى الأنعام والزرع الذي جعلوه لآلهتهم وأوثانهم وهو لا يحل عندهم إلا لمن قام بخدمة الأوثان من الرجال ، كما أشارت إلى الأنعام التي حرموا على أنفسهم ركوبها وهي الأصناف الأربعة التي ذكرت في الآية الكريمة : « ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حامٍ ولكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ » والمراد من البحيرة هي الناقة التي أولدت خمس مرات وكان آخر ما أولدته ذكرا . وهذه يمتنعون عن ركوبها ونحرها ولا تطرد عن ماء
[1] سورة الأنعام آية 136 . [2] سورة الأنعام آية 138 .
53
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 53