نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 50
والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله » [1] ، وهي من أعظم ما فرضه الإسلام فائدة على المجتمع ، لأنها كما تهيئ للدولة الأموال اللازمة للدفاع والعمران والثقافة ، وتقوم بجميع شؤونها ، كذلك تخفف عن الفقراء والمحرومين ما يقاسونه من الآلام التي تبعث في نفوسهم الحقد على المنعمين والمترفين . فنظام الزكاة في الإسلام كغيره من النظم التي شرعها الإسلام ووضع فيها الخطوط الرئيسية للتوازن بين الطبقات كي لا تجوز إحداها على الأخرى ، فقد فرض على الأغنياء أن يقدموا من أموالهم قسما إلى الدولة ، وهي بدورها تتولى صرفه في المصالح العامة وعلى الفقراء . في الوقت نفسه تتلاشى تلك الثورة النفسية التي يحدثها الفقر على الأغنياء المنعمين . وقد تناول التشريع الإسلامي كل ما يحتاجه الإنسان ، حتى ما يحل له أكله ، وما يحرم عليه من أنواع الحيوان وغيره ، وجاء في القرآن والحديث وصف الحلال بالطيب والحرام بالخبيث . قال سبحانه : « فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلالاً طَيِّباً واشْكُرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاه تَعْبُدُونَ » وقد بين القرآن الكريم ما يحرم وما يحل كما في الآية 144 من سورة الأنعام : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » والآية 3 من سورة المائدة : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِه والْمُنْخَنِقَةُ [2] والْمَوْقُوذَةُ [3] والْمُتَرَدِّيَةُ [4] والنَّطِيحَةُ وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [5] والآية الأولى حصرت المحرمات في ثلاثة أنواع والثانية أضافت إلى ذلك أنواعا أخرى ، ولا منافاة في ذلك ، لأن الآية التي وردت في المائدة نزلت على الرسول في المدينة والأولى في مكة قبل هجرته ، والتشريع الإسلامي كان على مراحل متعددة من اليوم الأول للبعثة حتى الساعات الأخيرة من حياة الرسول ( ص ) ، ويمكن أن تكون الأصناف التي وردت في آية المائدة لبيان
[1] سورة التوبة آية 60 . [2] هو خنق الحيوان بدلا عن ذبحه . [3] هي التي تموت من الضرب كما عن ابن عباس والسدي . [4] هي التي تقع من مكان مرتفع ولا تدرك حياتها . [5] هو ما ذبح تقربا للأوثان كما كان في الجاهلية .
50
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 50