نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 42
« وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » والقاعدة ، أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن جملة ولم يعهد عن العرب مثل ذلك ، كما وان عطفها على الوجوه حتى على تقدير قراء الجر على أن يكون جرها للمجاورة ، كما قولهم : حجر خب خرب ، لم يعهد له نظير في كلام العرب وكل ما ورد من هذا النوع على قلته فيما إذا كان المجرور بالمجاورة نعتا كما في المثال المتقدم ، أو كان تأكيدا كما في قول القائل : يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم * ان ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب يجر كلهم لمجاورتها للزوجات ، والقياس فيها النصب لأنها تأكيد للمفعول المنصوب - وأما في عطف الغسل فوجود العاطف يمنع المجاورة [1] . وقد عرف القول بوجوب المسح عن الشيعة الإمامية تبعا لأئمتهم ( ع ) وجماعة من أعيان الصحابة ، كما عرف القول بالغسل عن غيرهم استنادا إلى قراءة النصب بعطفها على وجوهكم في الآية بالإضافة إلى بعض الأحاديث الحاكية لوضوء النبي ( ص ) الذي اشتمل على غسلهما بعد مسح الرأس وقد اتخذ بعضهم من الاستحسان مؤيدا لوجوب الغسل ، لأنه أشد مناسبة للقدمين كما وأن المسح انسب للرأس من الغسل لأن القدمين يعرض عليهما من الأوساخ ما لا يعرض على الرأس ، والمصالح المعقولة يمكن أن تكون عللا للعبادات وملحوظة عند المشرع كغيرها ، وهذا النوع من الاستحسان لا يعدو أن يكون من نوع الحدس الذي لا يجوز أن يتخذ دليلا في أحكام الله . وأما الغسل من الجنابة فقد نصت عليه الآية من سورة المائدة ، وقد جاء فيها : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ، وأما كيفية الطهارة من الجنابة فلم تتعرض لبيانها الآية كما هو الحال في أكثر مواد الفقه الإسلامي التي شرعها القرآن ، وقد بين