responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 43


أن للطهارة التي لا تصح الصلاة بدونها فردين طوليين لا يكون الفرد الثاني مصداقا للطهارة ، إلا إذا تعذر عليه الأول ، أو كان الإتيان به يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو المال بحسب حالته المادية ، وقد نصت الآية ، من سورة المائدة على بعض الأسباب الشرعية التي تسوغ للمكلف أن يلجأ إلى الفرد الثاني الذي اكتفى به المشرع عن الطهارة بالماء ، قال سبحانه : « وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ، أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ » وقد بين الرسول قولا وعملا كيفية المسح بالتراب وحدود الممسوح والآلة التي بها يكون المسح ، وقد وقع الخلاف في جميع ذلك بين علماء المسلمين ، فهم بين من يرى أن الحاضر الصحيح الذي لم يجد ماء ، لا يسوغ له التيمم وليس عليه صلاة ، لأن الآية أوجبت التيمم مع فقد الماء على خصوص المريض والمسافر [1] بينما ترى بقية المذاهب وجوب التيمم لفاقد الماء مريضا كان أو سليما مسافرا أو حاضرا ، ويرى بعضهم ان لمس المرأة الأجنبية [2] ولو باليد من نواقض الوضوء ، تمسكا بإطلاق اللمس الذي ورد في الآية الكريمة ، بينما يرى الإمامية ان المراد به الجماع وبالصعيد ما يعم التراب والرمل والصخر ، وبالوجه بعضه ، وبالأيدي الكفان ، وللمذاهب الأربعة آراء مختلفة في المقام يتفق بعضها مع رأي الشيعة الإمامية في المراد من الصعيد ، ويختلف البعض الآخر معهم في الوجه والأيدي ، اختلافا شكليا أكثر منه جوهريا .
ولقد فرض الإسلام على المسلمين أن يتوجهوا في صلاتهم أينما كانوا إلى جهة الكعبة خاشعين مطمئنين ، تعظيما لشأنها وتأكيدا لقد استها وكانت قبلة المسلمين قبل هجرة النبي ( ص ) بيت المقدس ، فقال اليهود يخالفنا في ديننا ويصلي إلى قبلتنا ، وقيل انهم قالوا ما دري محمد وأصحابه قبلتهم حتى هديناهم إليها فشق ذلك على الرسول والمسلمين وكان يتمنى لو يأمرهم الله سبحانه بالتوجه إلى غير هذه الجهة ،



[1] الأحناف الفقه على المذاهب الخمسة للعلامة مغنية ص 92 .
[2] الشافعية .

43

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست