responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تاريخ الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 259)


ولقد أشار في مجمع البيان في تفسير هذه الآية [1] إلى أن الشيعة الإمامية يرون أن صلاة الخوف ركعتان تصلي الطائفة الأولى ركعة مع الإمام وتقوم إلى الثانية فتصليها والإمام قائم ، وبعد الفراغ منها ، تذهب هذه الطائفة إلى مواقف أصحابهم المرابطين في وجه العدو ، وتجئ تلك تستفتح الصلاة فيصلي بها الإمام الركعة الثانية ويطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم ويدركوا الإمام قبل التسليم فيسلموا معه ، فتكون الطائفة الأولى قد أدركت معه افتتاح الصلاة والثانية ختامها ونسب إلى الشافعي هذا الرأي أيضا وعند من يرى أن صلاة الخوف مقصورة من صلاة المسافر وأنها ركعة واحدة كما هو مذهب جابر ومجاهد وغيره من أصحاب هذا الرأي ، هؤلاء يرون أن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة وتسلم عليها ، ثم تأتي الطائفة الثانية بعد أن تقف الأولى في موقفها ويصلي بهم الإمام ركعة أيضا ، وقيل ان الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي بهم جميعا مرتين .
والصلاة بجميع أنواعها المفروضة على المكلفين قد فرض لها الإسلام شروطا ليست من ماهيتها ، وإنما هي أعمال فرضت على المكلفين قبل الدخول بها ، بنحو لا تصح بدونها ولا يحصل الغرض الذي من أجله كان التشريع إلا إذا كانت الصلاة مستكملة لأجزائها وشرائطها ، وقد نص القرآن الكريم على تشريعها قال سبحانه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » . فقد تضمنت هذه الآية غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق ، ومسح الرأس ، والرجلين ، وهذا من غير فرق بين قرائتي النصب والجر ، أما على الجر فتكون نصا في وجوب مسحهما ، وعلى النصب بالعطف على محل رؤوسكم ومحلها النصب على أن تكون مفعولا لامسحوا ، وعطفها على وجوهكم كما يرى ذلك من يوجب غسل الأرجل ، يؤدي إلى الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي



[1] المجلد الثاني طبع صيدا ص 102 سورة المائدة .

41

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست