نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 39
الشيعة الإمامية وغيرهم في الصلاة التي شرعها القرآن على المسافر أما غير ذلك من الفروع التي ظهر فيها الخلاف وتباينت فيها آراؤهم ، فلا يعدو أن يكون كالخلاف الواقع في المسألة الواحدة بين علماء المذهب الواحد [1] ، ولذا نرى الكثير منها واقعا بين أئمة المذاهب الأربعة أنفسهم ، ونجد منهم من يوافق الإمامية في بعض الفروع . ومهما يكن الحال فالاكتفاء بركعتين في السفر بدلا عن أربع ركعات في الفرائض الثلاثة ، متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية . ولكن الآية الكريمة ليست صريحة في حكم السفر الذي أشرنا إلى موضوعه وحكمه وبعض نواحي الخلاف فيه ، لأنها تنص على نفي الجناح عند الخوف من العدو فهي أقرب إلى الدلالة على حكم صلاة الخوف من صلاة المسافر . وقد قيل في تفسيرها ، كما عن مجاهد وجابر ان المراد منها قصر الصلاة من ركعتين إلى ركعة واحدة عند الخوف وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم جابر بن عبد الله وحذيفة اليماني وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم ، القول بأن الله سبحانه عنى بالقصر في الآية قصر صلاة الخوف عن صلاة السفر . لا عن صلاة الإقامة ، لأن صلاة السفر عندهم ركعتان تماما ، وليست مقصورة من صلاة التمام ، بمعنى أنها شرعت ابتداء ركعتين ، كما شرعت صلاة الحاضر أربع ركعات ، وهذا المعنى يساعد عليه ظاهر الآية ، فيكون المراد بقصرها هو الإتيان بها ركعة عند الخوف بدلا من ركعتين ، ولكن المروي عند جماعة تبعا لأهل البيت ( ع ) هو قصرها في السفر من أربع ركعات إلى ركعتين بدلالة الآية على ذلك وتعليق ذلك على الخوف كما جاء في الآية الكريمة ، ينزل على الأعم الأغلب لأن الخوف كان يغلب على العرب في أسفارهم . ويؤيد ذلك أن الإمام الباقر ( ع ) قد استدل بالآية الكريمة على وجوب قصر الصلاة في السفر ، كما جاء في رواية زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا - قلنا -
[1] ومن أراد ان يتوسع في معرفة آراء الفريقين فعليه أن يرجع إلى الفقه على المذاهب الخمسة . للعلامة مغنية .
39
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 39