responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 34


يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر ، وعلى هذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين ، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركا بينهما ، ومقتضى ذلك جواز الجمع بينهما مطلقا [1] ، وبعد أن ذكر ذلك قال إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا لعذر في السفر والمطر وغيره [2] .
أوقات الصلاة هذا على تقدير أن يكون المراد بالغسق أول الظلمة ، أما إذا فسرناه بتراكم الظلمة وشدتها عند منتصف الليل كما نقله الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله الصادق ( ع ) [3] فوقت الفرائض الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف الليل ، فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى المغرب والمغرب والعشاء يشتركان بالوقت من المغرب إلى نصف الليل ، وفريضة الصبح تختص بوقتها أول الفجر . كما تدل على ذلك الآية الكريمة : « وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » ، وقيل في تفسير الآية إن الدلوك هو الغروب والغسق هو اختلاط الظلام ، وعلى هذا فالآية لم تتعرض إلَّا لوقت المغرب والعشاء والفجر [4] والذي يميل إليه في مجمع البيان أن الله سبحانه جعل من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقتا للصلوات الأربع إلَّا أن الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى المغرب ، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من المغرب إلى الغسق ، وأفرد صلاة



[1] مسائل فقهية للعلامة شرف الدين صفحة 15 .
[2] نفس المصدر .
[3] مجمع البيان المجلد الثالث طبع العرفان صفحة 343 .
[4] مجمع البيان المجلد الثالث صفحة 434 .

34

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست