نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 33
والخوف والمرض [1] ، وقد احتج الشيعة لما ذهبوا إليه بالأحاديث الصحيحة المروية عن طريق أهل البيت عليهم السلام الصريحة في جواز الجمع مطلقا ، ويمكن أن يستدل لجوازه أيضا بالصحاح المروية عن طريق أهل السنة ، فقد ذكر مسلم في صحيحة في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر عن يحيى بن يحيى ، قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى الرسول ( ص ) الظهر والعصر جمعا ، والمغرب والعشاء جمعا ، من غير خوف ولا سفر . وفي صحيح مسلم ، قال حدثنا أبو الربيع الزهراني ، عن حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، ان رسول الله صلى بالمدينة ثماني وسبعا ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وفي رواية ابن مسعود ان النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة ، فقيل له في ذلك : فقال صنعت هذا لئلا تخرج أمتي [2] . وبمضمون هذه الرواية أحاديث كثيرة تنص على ان النبي جمع بين الصلاتين في المدينة لا لعذر بل من باب التوسعة على أمته ولما كانت هذه الرواية صحيحة عندهم اضطروا إلى تأويلها كل بما يوافق مذهبه . ولا بد لنا من الرجوع إلى الآية الكريمة التي حددت أوقات الصلوات الخمس تحديدا إجماليا ، قال سبحانه : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » وقد اختلف المفسرون في الدلوك والغسق ، لتعدد المعاني المنقولة عن اللغويين لهاتين الكلمتين ، فالإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره الكبير قال فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب ، وعلى هذا التقدير
[1] مسائل فقهية للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين صفحة 4 . [2] المصدر نفسه صفحة 10 .
33
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 33