responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 26


ذلك ذلك قوله سبحانه في آية الحج : « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلاً » ، : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » وقد ورد الطلب بحمل الفعل المطلوب على المطلوب منه كما في الآية : « والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » - : « والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً » وقد ورد هذا الأسلوب من الطلب متبوعا بما يفيد عدم كونه حتميا كما في آية الرضاع : « والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ » وآخر الآية كما يدل على ان هذا النوع من الطلب ليس إلزاميا ، يدل على ان أقصى مدة الرضاع هي الحولان .
وقد يكون التكليف بصيغة الطلب ، أو بالجملة الخبرية المقرونة بلام الطلب كما جاء في الآية من سورة البقرة : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى » فقد نصت الآية على المحافظة على الصلاة بصيغة حافظوا التي تدل على الطلب ، وقد يكون طلب الشيء بواسطة وقوعه جزاء للشرط ، كما في الآية من سورة البقرة : « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » - : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » وقد تدل الآية على الطلب لأنها مقرونة بما يرغب العبد بالإتيان بالمطلوب كما في قوله : « مَنْ ذَا الَّذِي : « يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَه لَه أَضْعافاً كَثِيرَةً » أو لوصف العمل بصفة محبوبة للمكلف ، كما في قوله : « ولكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى » - : « لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » إلى غير ذلك من الأساليب المختلفة حسب المناسبات والدواعي ، ومقتضيات الأحوال . .
وكما اختلفت صيغ الطلب وأساليبه ، كذلك اختلفت الصيغ التي وردت لغرض ترك الأفعال بعد ان رأى الشارع الخير في تركها لأنها لا تعود على الفرد والجماعة بالمصلحة في دينهم ودنياهم ، فقد ورد طلب الكف عن الفعل

26

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست