responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 25


كالزواج والنسب وما يتبعهما كالطلاق والمواريث والوصايا وغير ذلك ، أو الآيات الواردة في تشريع المعاملات بين الناس وشروطها ، كالبيع والإجارة والصلح مما يسمى معاملة في عرف الفقهاء ، أو الآيات التي وردت لتشريع العقوبات على الجرائم والمخالفات وما يتصل بذلك مما ورد له ذكر في الكتاب الكريم .
أو الآيات التي نصت على أحكام الصيد والذبيحة ، وهذه العناوين التي شرع الإسلام لها أحكامها الخاصة ، سواء كان ذلك عن طريق الكتاب ، أو عن طريق الرسول ( ص ) كالزواج وتوابعه ، والبيع وغيره من المعاملات ، وأحكام الجرائم والمخالفات وغير ذلك مما ذكرناه ، لا تدخل في عنوان العبادات ، حسب اصطلاح الفقهاء ولا تتوقف صحتها على الإتيان بها بداعي الأمر ، وما كان منها واجبا لا يقصد من وجوبه إلا إيجاده في الخارج بأي داع كان يسمى واجبا توصليا ، وقد يسمى معاملة ، قال الشهيد الثاني في كتابه المسمى بالقواعد : كل حكم شرعي يكون الغرض منه الآخرة ، اما لجلب نفع فيها ، أو لدفع ضرر يسمى عبادة ثم قال وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا سواء كان لجلب النفع أو لدفع الضرر يسمى معاملة ، سواء كان جلب النفع أو دفع الضرر مقصودين بالأصالة أو التبعية . .
الأساليب التي أتبعها القرآن في التشريع الأمر الثاني ان القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا واحدا في الطلب والإباحة ، ولا في التحريم والكراهة ، فقد جاء الطلب بصيغة الأمر كما ورد في الآية من سورة النحل : « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسانِ » ، وفي سورة النساء : « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » ، وأخرى بالأخبار بأن الشيء مكتوب عليكم ، وقد جاء من هذا النوع في سورة البقرة : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى » ، : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ » ، و : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » إلى كثير من أمثال ذلك . ومرة يكون الطلب بصيغة الأخبار ، ومن

25

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست