responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 24


والصلاة ، بمعنى أنها تقوم بعمل المكلف نفسه وان كان لها آثار أخلاقية واجتماعية تعود على فاعلها وعلى المجتمع بالخير إذا أتى بها المسلم مخلصا في إتيانها مقرا للَّه وحده ، بالعبودية وبنعمة التي لا يحصيها العادون ، قال سبحانه : « إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ والْمُنْكَرِ » .
ومن العبادات التي لا تصح إلا بالنية ، الزكاة التي فرضها الإسلام في مال الأغنياء كضريبة عليهم لسد حاجة الفقراء وهي التي تشكل الجزء الأكبر من ميزانية الدولة .
وفي تشريع هذا النوع من العبادة مصالح كثيرة ، وأهمها سدّ حاجة الفقراء والمعوزين ، لو قام المسلمون بأدائها وصرفها في جهاتها الخاصة .
قال رسول الله ( ص ) إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم .
وقال أبو عبد الله الصادق ( ع ) ( أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو محتاج إليه ، لم يذقه الله من طعام الجنة ولا يشرب من الرحيق المختوم ) . ومن الأمور التي شرعها الإسلام ولا تصح إلا بالنية ، الحج وهو في عرفهم من العبادات بالإضافة إلى كونه عملا يشتمل على أفعال واعمال يقوم بها المكلف ، ويحتاج إلى بذل مقدار من المال ليستطيع العبد أداءه ، ولكن المشرع لم يلاحظ المال بذاته بالنسبة إلى الحج ، ولذلك كان شرطا في وجوبه فلا يجب على المكلف تحصيله كما هو الحال في جميع شرائط الوجوب ( المعبر عنها في عرف الأصوليين بمقدمات الوجوب ) ، وفي هذه العبارة ما يعود على المجتمع بالخير ، وعلى الانسانية بالمصلحة والمنفعة .
ومن الآيات التي وردت في مقام تشريع الأحكام ، الآيات التي وردت لتحديد معاملة العباد بعضهم مع بعض ، سواء منها ما يتعلق بتكوين الأسرة

24

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست