responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 229


الغزالي بالاستصلاح ، هي المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما على طبقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها [1] . ولا يجوز الاعتماد عليهما في الاحكام عند القائلين بهما الا مع فقد النص ، من كتاب أو سنة .
ومن الصعب ان تجد لهذا النوع من الاجتهاد ما يبرره ، بعد توفر الأدلة من الكتاب والسنة : اما بنوصيتها ؛ أو باطلاقها وعمومها . واما الاجتهاد الذي لا بد منه ، بعد ان كانت الحوادث غير متناهية ، فمن موارده ما إذا كانت النصوص الواردة في الوقائع المختلفة ظنية الدلالة على نحو يكون المراد مرددا بين أمرين أو أمور ، وكلها لا تتنافي وأغراض المشرع . ففي مثل ذلك لا بد من الاجتهاد لتعيين مراد المتكلم . ولكنه اجتهاد في حدود فهم المراد من النص وترجيح أحد معنييه أو معانيه . وعلى المجتهد في مثل هذه الحالة ، أن يبذل جهده في هذا الترجيح بالرجوع إلى الأصول اللغوية والقواعد المجعولة لتعيين المراد من ظواهر الكلام . اما الواقعة التي لا يشملها النص بعمومه أو باطلاقه ولم ينعقد عليها اجماع الفقهاء فلا بد فيها من الاجتهاد بالرأي في مقام الافتاء والقضاء ، وذلك بالرجوع إلى القواعد العامة والأصول التي لا بد من الرجوع إليها في مثل ذلك ، شرعية كانت أو عقلية .
وهذا النوع من القضاء والافتاء بالرأي ، هو الذي أقره الرسول في حديث معاذ بن جبلة ، وامتدحه عليه ، وحمد الله الذي وفق رسول رسوله لما يريده الله ورسوله . وقد ظهر الاجتهاد بين فقهاء الصحابة وبرز في فتاويهم وأقضيتهم في تطبيق آيات الاحكام ونصوص السنة في موارد كثيرة ، أشرنا إلى بعضها في الفصول السابقة . ولكن هذه النزعة لم تكن بارزة في أحكامهم وأقضيتهم ، كما برزت في عهد التابعين وتابعيهم ، وعلى الأخص بين فقهاء العراق ، الذين اشتهروا بالرأي ، كما اشتهر فقهاء الحجاز بالحديث ، لأسباب أهمها تلك الحياة المتجددة والمتغيرة بما عرض لها من تطورات سريعة ، بعد ان فتح الله على المسلمين بلاد



[1] مقدمة النص والاجتهاد للسيد محمد تقي الحكيم ، أستاذ أصول الفقه في كلية منتدي النشر ، نقلا عن خلاصة التشريع الاسلامي وعلم أصول الفقه .

229

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست