نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 228
والغزو . مع ان النصوص الاسلامية تقضي بأن تكون غنيمة من الغنائم ، يأخذ الإمام منها الخمس [1] والأربعة الأخماس الباقية يملكها الفاتحون ، كما جاء في تاريخي الفقه الاسلامي والتشريع الاسلامي . وقد منع من نكاح المتعة ، مع انه أحد فردي النكاح في زمن الرسول وأبي بكر ، وأمضى الطلاق الثلاث إذا كان بلفظ واحد ، مع اعترافه ان الرسول اعتبره طلقة واحدة ؛ إلى غير ذلك من الموارد التي كان يفتي فيها برأيه ، ولو خالف المنصوص عليه من كتاب أو سنة . ولكنه يعتمد على ان المصالح التي كان التشريع من أجلها قد ذهبت أو حدث ما هو أولى منها بالرعاية والعناية ، مع بقاء النص القرآني ثابتا غير منسوخ . قال الأستاذ خالد محمد خالد : لقد ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة ، عندما دعته المصلحة لذلك . فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة ، ويؤيده الرسول وأبو بكر ، يأتي عمر بن الخطاب فيقول : لا يعطى على الاسلام شيء ؛ وبينما يجيز الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بيع أمهات الأولاد ، يأتي عمر فيحرم بيعهن ؛ وبينما كان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا بحكم السنة والاجماع ، جاء عمر وحطم السنة والاجماع [2] . وهذا النوع من الاجتهاد مبني على تقييد الاحكام ، المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، بالمصالح المستنبطة ، أو تحديدها بزمان خاص . ولم يذهب إليه حتى القائلون بان المصالح المرسلة والاستحسان من أدلة الاحكام ، لان الاستحسان هو العدول عن قياس إلى آخر أقوى منه [3] . والمصالح المرسلة التي يعبر عنها
[1] كما تنص على ذلك الآية : « وما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » - الآية 41 من سورة الأنفال . [2] في كتابه الديمقراطية ( ص 150 ) . [3] ملخص إبطال القياس والاستحسان لابن حزم ( ص 50 ) .
228
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 228