responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 178


الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » .
ما قلت هذا ، ولا طاوس يرويه علي ! قال قارية : فلقيت طاوسا ، فقال : « لا والله ما رويت هذا على ابن عباس ، وانما الشيطان القاء على ألسنتهم » .
ثم ان القائلين بالتعصيب ، عليهم ان يساووا بين الرجال والنساء فيما يبقى بعد سهام البنات والأخوات ، كما إذا ترك الميت بنتا وأخا وأختا ، أو أختا وعما وعمة ، تمشيا مع ظاهر الآية : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » .
فقد جعلت لكل منهما نصيبا مما تركه الميت ، مع انهم يرون ان الباقي عن سهم البنت يعود إلى الأخ ولا تشاركه فيه الأخت ، والى العم وحده ولا شيء للعمة . ومقتضى الآية إشراكهم في الباقي عن ذوي السهام .
والشيعة من عهد الصحابة حتى العصور المتأخرة ، يعتمدون في ابطال التعصيب على الآيتين المتقدمتين ، وعلى الآية الكريمة رقم 175 من سورة النساء : « ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » .
حيث إنها نصت على سهم الأخت في الميراث ، فيما إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، ذكرا كان أو أنثى . ونتيجة ذلك انها لا تستحق شيئا مع وجوده . والقائلون بالتعصيب ، يعطون الأخت ، إذا لم يكن معها ذكر ، ما يزيد عن سهم البنت . هذا بالإضافة إلى قول الرسول : « فمن ترك بنتا وأختا ، ان المال كله للبنت » ، والأحاديث الصحيحة عن أئمتهم ( ع ) .
سابعا : ومن المسائل التي وقف الشيعة فيها في عصر الصحابة إلى جانب ، ووقف غيرهم إلى جانب آخر ، فيما إذا زادت سهام الوارث على مال الميت . وعلى سبيل المثال نذكر مثالا لذلك : كما إذا ترك الميت زوجا وبنتين ، فالمفروض


( 1 ) الجواهر ، كتاب الفرائض . وفيها ان النبي ( ص ) لما قتل حمزة بن عبد المطلب أعطى كل ماله لا بنته .

178

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست