نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 178
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » . ما قلت هذا ، ولا طاوس يرويه علي ! قال قارية : فلقيت طاوسا ، فقال : « لا والله ما رويت هذا على ابن عباس ، وانما الشيطان القاء على ألسنتهم » . ثم ان القائلين بالتعصيب ، عليهم ان يساووا بين الرجال والنساء فيما يبقى بعد سهام البنات والأخوات ، كما إذا ترك الميت بنتا وأخا وأختا ، أو أختا وعما وعمة ، تمشيا مع ظاهر الآية : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » . فقد جعلت لكل منهما نصيبا مما تركه الميت ، مع انهم يرون ان الباقي عن سهم البنت يعود إلى الأخ ولا تشاركه فيه الأخت ، والى العم وحده ولا شيء للعمة . ومقتضى الآية إشراكهم في الباقي عن ذوي السهام . والشيعة من عهد الصحابة حتى العصور المتأخرة ، يعتمدون في ابطال التعصيب على الآيتين المتقدمتين ، وعلى الآية الكريمة رقم 175 من سورة النساء : « ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » . حيث إنها نصت على سهم الأخت في الميراث ، فيما إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، ذكرا كان أو أنثى . ونتيجة ذلك انها لا تستحق شيئا مع وجوده . والقائلون بالتعصيب ، يعطون الأخت ، إذا لم يكن معها ذكر ، ما يزيد عن سهم البنت . هذا بالإضافة إلى قول الرسول : « فمن ترك بنتا وأختا ، ان المال كله للبنت » ، والأحاديث الصحيحة عن أئمتهم ( ع ) . سابعا : ومن المسائل التي وقف الشيعة فيها في عصر الصحابة إلى جانب ، ووقف غيرهم إلى جانب آخر ، فيما إذا زادت سهام الوارث على مال الميت . وعلى سبيل المثال نذكر مثالا لذلك : كما إذا ترك الميت زوجا وبنتين ، فالمفروض
( 1 ) الجواهر ، كتاب الفرائض . وفيها ان النبي ( ص ) لما قتل حمزة بن عبد المطلب أعطى كل ماله لا بنته .
178
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 178