responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 174


ويسمى ذلك في عرفهم ( بالعقد المنقطع ) . ولا بد ان تتوفر فيه جميع الشروط التي لا بد منها في العقد الدائم ، غير ان هذا النوع من النكاح ، محدود بزمان يتراضى عليه الزوجان . والخلاف بين الشيعة وغيرهم في إباحة هذا الزواج يتصل بعصر الصحابة . وقد اجمع المسلمون على تشريع هذا النوع من النكاح .
والقائلون بعدم إباحته بين من يقول بان الخليفة الثاني منع عنه ؛ وبين قائل بان تشريعه كان في بعض الغزوات ، لمصلحة اقتضت تشريعه ، ونهى عنه الرسول بعد ذلك في حديث رواه يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب ( ع ) عن أبيهما محمد ، عن أبيه علي ( ع ) ان رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن اكل لحوم الحمر الإنسية [1] .
وقد قال بإباحته جماعة من الصحابة ، منهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب والسدي وعبد الله بن العباس وعلي ( ع ) وجماعة من التابعين .
وروى حبيب بن ثابت عن أبي نصرة ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فقال : اما تقرأ سورة النساء ؟ فقلت بلى ! قال فما تقرأ : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن » ؟ قلت : لا اقرأها هكذا . قال ابن عباس : « والله هكذا أنزلها الله » ، ثلاث مرات [2] .
وفي كتب التفسير ان أبي بن كعب وابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم ان الآية : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن » .
وقد تقدم في الفصل الذي أشرنا فيه إلى آيات التشريع ، ان الشيعة الإمامية ، قد اجمعوا على ان القرآن الكريم هو المتداول بين الناس ، بدون زيادة ولا نقصان .
وبناء على صحة هذه الأحاديث ، تكون الزيادة المدعاة في بعض الآيات



[1] موطأ مالك ، كتاب النكاح ( ص 74 ) .
[2] مجمع البيان ، المجلد الثاني ( صفحة 32 ) .

174

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست