responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 173


الأصلين المقدسين عندهم وما يهدفان إليه من خير الانسان وسعادته .
أولا : من المعروف عند الشيعة الإمامية وجوب المسح على الرجلين في الوضوء بدلا من غسلهما عند غيرهم . والخلاف بين فقهاء المسلمين في هذه المسألة قائم منذ فجر التشريع في عهد الصحابة . فكان يرى ذلك علي وابن عباس وغيرهما من الشيعة . وروي عن ابن عباس في ذلك انه وصف وضوء رسول الله بأنه مسح على رجليه ، وانه قال : ان كتاب الله جل ثناؤه أتى بالمسح ، ويأبى الناس إلا الغسل .
وقد أشار ابن عباس رحمه الله في قوله : ان كتاب الله جل ثناؤه جاء بالمسح ويأبى الناس الا الغسل ، إلى الآية السابعة من سورة المائدة : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » .
بلا فرق عنده بين قراءة المعطوف الأخير بالنصب أو الجر . فالنصب على محل الرؤوس والجر على لفظها . والذي يؤيد العطف على الرؤوس ، ان الجملة الأولى ، التي أمرت بالغسل ، قد انتهت وبطل حكمها ، باستئناف الجملة الثانية التي اشتملت على حكم مخالف للأولى . وليس من المستحسن العطف على الأولى ، بعد انقطاع حكمها بالجملة الثانية المستأنفة ، لا سيما إذا كان الكلام مستقيما ومعناه ظاهرا . فإذا قال القائل مثلا : ضربت زيدا وعمرا ، وأكرمت خالدا وبكرا ، لا يجوز ارجاع بكر إلى الجملة الأولى . على ان عمل القريب في المعطوف أولى من عمل البعيد فيه ، إذا لم يكن مرجح لعمل البعيد فيه [1] . وقد سبق ان أشرنا إلى ما يعتمده الفريقان فيما ذهبا إليه في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب .
ثانيا : ومن المعروف عند الشيعة الإمامية تحديد الزواج بزمان خاص ،



[1] مجمع البيان المجلد الأول ( ص 166 ) طبع صيدا .

173

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست