responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 159


طالب ، فجعلها ثمانين جلدة ، بقيت مشروعة حتى اليوم ، إذ قبل ذلك الصحابة في ذاك العهد ، وصار شرعا لنا دائما [1] .
وفي المسالك ان عمر بن الخطاب ، بعد ا استشار عليا في حد شارب الخمر ، أشار عليه أن يضربه ثمانين وبأنه إذا شرب سكر وإذا سكر يهذي وإذا هذي افترى ، فجلده عمر ثمانين وعمل به أكثر العامة . وقال بعضهم بأربعين ، ونقل اتفاق الإمامية على الثمانين .
وفي تاريخ الفقه الاسلامي ، ما ملخصه : ان عمر بن الخطاب وجماعة من أعيان الصحابة قد التبس عليهم الأمر في ميراث الجد مع الإخوة إذا ترك الميت جده وإخوته ، فاستشاروا عليا وزيد بن ثابت في ذلك ، فأفتى علي بأن الجد يشارك الإخوة في هذه الحالة . وقد ضرب له مثلا على ذلك ليرفع ما في نفسه من الحيرة والتردد ، بسيل سال ، فانشعبت منه شعبة ، ثم انشعبت منه شعبتان ، ثم قال : « أرأيت لو ان ماء هذه الشعبة الوسطى رجع ، أليس إلى الشعبتين جميعا ؟ » ووافقه على ذلك زيد بن ثابت ، بعد ان كان يرى ان الجد لا يزال معهم ؛ فانتهى عمر بن الخطاب إلى رأيه ، وجعل الجد والأخوة في مرتبة واحدة ، وعمل بذلك المسلمون . وارتضاه الشافعية والمالكية والحنابلة ؛ اما الأحناف فيرون ان الجد بمنزلة الأب ، يحجب الإخوة عن الميراث ، وذلك رأي أبي بكر وبعض الصحابة [2] .
وكان عمر بن الخطاب يتأسف ، وهو على المنبر ، لان رسول الله ( ص ) فارق المسلمين ، ولم يعهد إليهم عهدا ينتهون إليه في أمور ثلاثة : الكلالة والجد وأبواب من الربا . ونقل له الباحثون في التشريع الاسلامي بعض الآراء المخالفة



[1] تاريخ الفقه الاسلامي ، للدكتور محمد يوسف ، وفيه عن الروض النضير ان عثمان في أيام خلافته ، نقض ما اتفق عليه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب ، وجلده أربعين جلدة .
[2] صحفة 60 و 61 من تاريخ الفقه للدكتور محمد يوسف .

159

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست