responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 158


الخطاب ثلاثا ، وجعله موجبا لتحريم الزوجة حتى تنكح زوجا غيره . ومع اعترافه بان الرسول ( ص ) اعتبره طلقة واحدة ، أمضاه ثلاثا ، إلزاما للزوج بما ألزم به نفسه [1] .
وكتب يعلى بن أمية ، وكان واليا لعمر بن الخطاب على اليمن : ان امرأة قتلت هي وخليلها ابن زوجها ، فهل القصاص على الاثنين أو على أحدهما ؟ فتوقف عن الجواب واستشار عليا في حكم هذا الحادث وأمثاله ، فقال : أرأيت لو ان نفرا اشتركوا في سرقة جزور ، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا ، أكنت قاطعهم ؟ قال نعم ! فقال علي ( ع ) : وكذلك الحال هنا . ونتيجة لذلك ، كتب عمر بن الخطاب في جواب السائل : اقتلهما معا ، فلو اشتراك أهل صنعاء كلهم لقتلهم [2] .
قال الشهيد الثاني : إذا قتل الجماعة واحدا قتلوا به ، وهو قول أكثر العامة ، ومذهب الأصحاب : ان الولي إذا اختار الدية فتوزع على القاتلين ، وان اختار القصاص فله قتل الجميع ، ومستندهم في ذلك الاخبار الكثيرة . منها رواية الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : عشرة قتلوا رجلا ، فقال : إن شاء أولياء قتلوهم جميعا ، وغرموا تسع ديات . وهذه الديات التسع التي يغرمها أولياء المقتول توزع على أولياء المقتولين العشرة [3] .
وقد أفتى علي ( ع ) بأن شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة ، ففي موطأ مالك ان عمر بن الخطاب استشار عليا في حد شارب الخمر ، فقال : أرى أن تجلده ثمانين جلدة ، فجلده عمر ثمانين .
وفي تاريخ الفقه الاسلامي ، ان عمر بن الخطاب قد اتبع تعليل علي بن أبي



[1] نفس المصدر .
[2] تاريخ الفقه الاسلامي ص ( 76 ) والنص والاجتهاد ص ( 211 ) عن فجر الاسلام نقلا عن اعلام الموقعين .
[3] مسالك الاحكام للشهيد الثاني .

158

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست