responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 82


أجرة ، ومع ذلك كيف يكون الاقدام دليلا على الضمان .
اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأن الاقدام إنما هو على كون المقبوض مضمونا عليه أو العقد المضمون بشرط القبض - كما تقدم - وعن الثاني بأن البيع بلا عوض والإجارة بلا أجرة إن أريد التمليك البيعي أو الإجارتي منهما ، فلا نسلم الاقدام على عدم الضمان إلا على تقدير حصول التمليك البيعي أو الإجارتي ، لا مطلقا ، وإن أريد التمليك المجاني - وإن عبر عنه بالبيع أو الإجارة من عقود المعاوضات - فلا نسلم الضمان حينئذ ، لسقوطه بالاقدام على عدمه ، فيدخل في عقود التمليكات المجانية التي لا ضمان في صحيحها وفاسدها - كما عرفت - ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى .
فظهر مما ذكرنا أن قاعدة الاقدام لا تصلح أن تكون دليلا ، ولا يبعد حمل كلام الشيخ - رحمه الله - ومن تبعه مما ظاهره الاستدلال على الضمان عليه ، على إرادة عدم وجود المانع عن الضمان من الاقدام على المجانية ، لأنه دخل على أن يكون مضمونا عليه ، لا إثبات المقتضي للضمان بالاقدام فينحل كلامهم إلى ثبوت الضمان لوجود المقتضي : من اليد ، والاحترام ، وعدم المانع من الاقدام على المجانية ، لأنه دخل على أن يكون مضمونا عليه ، وإن كان يكفي في عدم المانع عدم الاقدام على المجانية ، لا الاقدام على عدمها ، إلا أنه لما كان في الواقع كذلك ، وكان أكد في بيان عدم المانع وقع التعبير به في كلامهم .
فالعمدة في الاستدلال على الكليتين - : الايجابية والسلبية - : هو ما ذكرنا من الاجماع المستفيض وقاعدة الاحترام ، وبهما تتم كلية القاعدة طردا وعكسا .
ثم ها هنا نقوض وإشكالان :

82

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست