كلية قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " . كما لا يتم الاستدلال عليها بقاعدة الاقدام - كما عن بعض - منهم الشهيد الثاني في ( المسالك ) في باب الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل ، حيث علل الضمان بعد الأجل بأنه دخل القابض على الضمان ، ودفع المالك عليه وإن أضاف إليه حديث " على اليد " ( 1 ) وكأنه تبع في التعليل بذلك الشيخ فيما حكي عن ( مبسوطه ) في مواضع ، حيث علل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين ، بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة ، لأن الاقدام - مع أنه لا دليل على كونه موجبا للضمان ومن أسبابه ، وأن إقدام المتعاقدين عليه إنما هو على تقدير الصحة لا مطلقا - فيه أن ما أقدما عليه بالعقد الفاسد من الضمان بالمسمى لم يثبت لهما وما هو ثابت من العوض بالمثل أو القيمة لم يقدما عليه . وبعبارة أخرى - إنما أقدما على الضمان الخاص ، لا مطلق الضمان ، ومع انتفاء الخصوصية لا يبقى المطلق حتى يتقوم بخصوصية أخرى ، وليست من قبيل الدالين والمدلولين بمعنى الاقدام على الضمان وكونه بالمسمى ، حتى لا ينافي انتفاء أحدهما بقاء الآخر . هذا مضافا إلى ما قيل من أن الاقدام أعم من الضمان من وجه ، فقد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كالتالف بعد البيع قبل القبض ، فإنه لا ضمان على المشتري ، مع تحقق الاقدام منه عليه ، وقد يتحقق الضمان بالعقد الفاسد مع عدم الاقدام عليه ، كالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا