النقل إليه بمعنى تسليطه على أخذ الحصة من المشتري إلى ذي الحق ، وهو الشريك نفسه ، فهذا ليس من نقل الحق إليه ، وإنما هو توكيل واستنابة في الأخذ بحق الشفعة لذي الحق وهو الشريك . وإن كان المراد تسليط الغير على أخذ الحصة من المشتري وتملكها لنفسه ، فهذا التسليط لم يجعل للشريك ، فإن الحق المجعول له من الشارع إرفاقا به هو السلطنة على تملك الحصة المبيعة في شركته من مشتريها بالثمن الذي اشتراها به وإضافتها إلى حصته ، ومن هنا سمي الحق المذكور بحق الشفعة ، إذ الشفيع بأخذه به وإعماله يشفع حصته ويجعلها شفعا وزوجا بنصيب شريكه الذي ابتاعه المشتري منه . وبالجملة ، فليس الذي هو للشريك من الحق مجرد تملك الحصة من مشتريها قهرا عليه ليمكن نقل ذلك إلى الغير ، بل الذي له من الحق تملكها بما أنها شفعة ، وأنه شفيع وجاعلها منضمة إلى حصته وشفعا بها ، والحق بهذا المعنى لا يمكن نقله إلى الغير . نعم إذا أخذ بشفعته وتملكها وصارت له فلينقلها إلى ما شاء ، فإن الناس مسلطون على أموالهم ، وأما قبل التملك فليس له نقل الحق المذكور وتحويله إلى غيره . هذا ، وأما نقل حق الخيار إلى غير من جعل الحق له ، وتحويله إليه ، ففي امكان ذلك وعدمه خلاف ، فصريح شيخنا الأنصاري - قدس سره - في أول كتاب البيع من ( مكاسبه ) عدم قابليته للنقل [1] وصريح سيدنا - قدس سره - فيما سبق من كلامه : قابليته للنقل حيث يقول : ( فالظاهر جواز المعاوضة عليه بما يوجب نقله . . )
[1] قال : " . . وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال ، وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار . . "