responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 53


النقل إليه بمعنى تسليطه على أخذ الحصة من المشتري إلى ذي الحق ، وهو الشريك نفسه ، فهذا ليس من نقل الحق إليه ، وإنما هو توكيل واستنابة في الأخذ بحق الشفعة لذي الحق وهو الشريك .
وإن كان المراد تسليط الغير على أخذ الحصة من المشتري وتملكها لنفسه ، فهذا التسليط لم يجعل للشريك ، فإن الحق المجعول له من الشارع إرفاقا به هو السلطنة على تملك الحصة المبيعة في شركته من مشتريها بالثمن الذي اشتراها به وإضافتها إلى حصته ، ومن هنا سمي الحق المذكور بحق الشفعة ، إذ الشفيع بأخذه به وإعماله يشفع حصته ويجعلها شفعا وزوجا بنصيب شريكه الذي ابتاعه المشتري منه .
وبالجملة ، فليس الذي هو للشريك من الحق مجرد تملك الحصة من مشتريها قهرا عليه ليمكن نقل ذلك إلى الغير ، بل الذي له من الحق تملكها بما أنها شفعة ، وأنه شفيع وجاعلها منضمة إلى حصته وشفعا بها ، والحق بهذا المعنى لا يمكن نقله إلى الغير . نعم إذا أخذ بشفعته وتملكها وصارت له فلينقلها إلى ما شاء ، فإن الناس مسلطون على أموالهم ، وأما قبل التملك فليس له نقل الحق المذكور وتحويله إلى غيره .
هذا ، وأما نقل حق الخيار إلى غير من جعل الحق له ، وتحويله إليه ، ففي امكان ذلك وعدمه خلاف ، فصريح شيخنا الأنصاري - قدس سره - في أول كتاب البيع من ( مكاسبه ) عدم قابليته للنقل [1] وصريح سيدنا - قدس سره - فيما سبق من كلامه : قابليته للنقل حيث يقول : ( فالظاهر جواز المعاوضة عليه بما يوجب نقله . . )



[1] قال : " . . وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال ، وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار . . "

53

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست