مبنيان على ما تقدم : من أن الاحياء هل هو سبب للملك أو لا يوجب إلا الأحقية بالتصرف ، وأنه على الأول : لا يجوز إحياؤها للثاني لكونها من الموات المتعلق به حق مسلم بحكم استصحاب الكلي الموجب لاندراجه في المرسل المقيد لعمومات إحياء الموات . وعلى الثاني : يجوز ذلك لاستصحاب بقاء الرقبة على ملك الإمام عليه السلام ، فيكون كالمرات بالأصالة ، يجوز لكل أحد إحياؤها ، غير أن المحيي أحق بالتصرف من غيره . والله العالم بحقائق الأمور بهذه الرسالة ينتهي الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله : رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات < / لغة النص = عربي >