والثالث ، فافهمه . ويدل على نفي الكراهة به من النصوص : الموثق المسؤول فيه عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال عليه السلام : ( لا إلا أن لا يقدر فإن فعل ، فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ) ( 1 ) فإن موردها - وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل - إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة . ومنها - ما لو قصد بذلك مواساة الإخوان وصرفها في حوائجهم ، بل في مطلق المصالح التي تكون في نظر الشارع أرجح من الاجتناب عنه كما ورد عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - فيما أهدي إليه من قوله : ( لولا أني أرى من أزوجه من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلته ) ( 2 ) . وعلى ذلك ينزل ما ورد من قبولهم عليهم السلام لجوائز الأمويين والعباسيين ، أو على الضرورة ، أو بيان الجواز ، أو على كونه تخليصا لأموالهم المغصوبة ، أو غير ذلك من الوجوه التي هم أعرف بها - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - .