بالحرام يقينا ، وقد تمسك بالأولوية المزبورة جماعة ، منهم العلامة في ( المنتهى ) وجدنا بحر العلوم في ( المصابيح ) ( 1 ) وجدنا السيد في ( الرياض ) ( 2 ) . قيل : ويمكن الخدشة في أصل الاستدلال بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام حيث أن بعضه حرام وبعضه حلال ، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام ، فمعنى تطهيره تخليصه باخراج الخمس مما فيه من الحرام ، فكان المقدار الحلال طاهرا في نفسه إلا أنه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الحرام ، وهو وجوب الاجتناب فاخراج الخمس مطهر له عن هذه القذرة العرضية . وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا ، فلا معنى لتطهيره باخراج خمسه ، بل المناسب لحكم الأصل - حيث جعل الاختلاط قذرة عرضية - كون الحرام قذر العين ، ولازمه : أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير ، فلا بد من الاجتناب عنه . انتهى . وهو حسن ، غير أنه منقوض عليه في المختلط بالحرام يقينا بما لو كان مقدار الحرام في الواقع أكثر من الخمس المدفوع منه ، فإن الزائد عليه - حينئذ - من قذر العين المفروض تطهيره بدفع بعضه . فالأحسن : التمسك بالأولوية ، سيما مع كون الاحتمال في المشتبه ثلاثيا مرددا بين كونه حلالا أو حراما أو مشتملا عليهما . بل ، وأولى منه : التمسك بها فيما لو كان ثنائيا مرددا بين الأول