responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 332


وللدخول تحت رفع الجناح إلا بعلاج ، عملا بالأصل في غير محل النص .
والظاهر إرادته من الاطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا أو عشارا ، لا أن المراد - وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور حتى يكون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر ، بل الظاهر تعميمه لهما ، كما يقضي به التأمل لتمام كلامه .
ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحكم ، وهو جواز التناول منه ، وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور ، كما هو مقتضى حال الجائر للنصوص ، وغيرها مما ستعرفه . وعلى كل حال ، فوجهه : ما أشار إليه .
ويحتمل الأول ، بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن ، والنافع ، ومحكي نهاية الإحكام والدروس والكفاية ومعقد اجماع المصابيح ) انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه ( 1 ) وقال في ( المسالك - في شرح قوله : جوائز الظالم . . الخ ) :
( التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها . وإن علم أن في ماله مظالم كما

332

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست