responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : بلغة الفقيه ( عدد الصفحات : 352)


إلى النصوص المستفيضة - بل المتواترة معنى ، الصريحة في ذلك ( 1 ) إنما الكلام في خروج المقام عن حكم الشبهة المحصورة مطلقا ، أو في خصوص ما إذا حصل منهم تصرف خاص كاعطاء وبيع ونحو ذلك :
وجهان :
قال شيخنا في ( الجواهر : ( إنما الكلام في أن ذلك يقتضي خروج ما في أيديهم وتحت تصرفهم - وإن علم اشتماله على محرم - عن حكم الشبهة المحصورة ، فيجوز المقاصة منه والأكل للمارة والتصرف بالفحوى ونحو ذلك حتى يعلم الحرام منه بعينه فيترك أو يختص ذلك بما إذا حصل تصرف خاص منهم كاعطاء وبيع وإذن ونحو ذلك مما يحتمل فيه القصد إلى الحلال ، فلا تجوز المقاصة وأضرابها ، ويجوز الأخذ مع مقارنة أحد تلك الأفعال المحمولة على الصحة شرعا - من غير فرق بين ما كان في صندوق فيه غصب ، أوليس كذلك ، أو دار أو غيرها ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور عنده : احتمالان . ظاهر الأستاذ في شرحه : الثاني منهما . قال : ولو لم يعلم كونها - أي الجوائز - غصبا ، جاز أخذها من الجائر مطلقا ، للاجماع والأخبار ، ومن غيره ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور ، لقضاء اليد وإصالة الصحة ، فيجوز الأخذ - حينئذ - وإن جاء بها من دار أو دكان أو صندوق فيه غصب ، أو أشار إلى معين من جملة كذلك ، ولا يعلم حصوله في المدفوع والمعين إلا أن التجنب مع الانحصار من شيم الأبرار ، وتختلف مراتب الرجحان باختلافه ، ولو أشار إلى مبهم قوي المنع كالأخذ للمقاصة والأكل للمارة - أو جاز -

331

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست