إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في صحة التقبل الموجبة لانتقال الخراج إلى المتقبل ودخوله في ملكه مطلقا ولو كان الخراج ثابتا في الذمة المشعرة بكون حكم تصرف الجائر في هذه الأراضي بحكم تصرف الإمام العادل فيها ، ولو بامضاء ذلك منه ( عليه السلام ) لمصلحة هو أعرف بها . ومنها - ما روى في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : ( أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، وأردت أن أشتريه ، فقلت : لا ، حتى استأمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فسألت معاذا أن يستأمره ، فقال : قل له : يشتره ، فإنه إن لم يشتره ، اشتراه غيره ) ( 1 ) . واستدل به المحقق الكركي في ( رسالته ) على حلية الخراج والمقاسمة تبعا لما حكاه عن العلامة - رحمه الله - في ( المنتهى ) في ذلك ( 2 ) . وهو مبني على كون عين أبي زياد من الأراضي الخراجية ، كما لعله يعطيه ما حكي عن ( الوافي ) بعد ذكر الخبر في باب المتاجر : أبو زياد كان من عمال السلطان إلا أنه من المحتمل - قريبا - كون الضيعة المزبورة