responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 313


إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في صحة التقبل الموجبة لانتقال الخراج إلى المتقبل ودخوله في ملكه مطلقا ولو كان الخراج ثابتا في الذمة المشعرة بكون حكم تصرف الجائر في هذه الأراضي بحكم تصرف الإمام العادل فيها ، ولو بامضاء ذلك منه ( عليه السلام ) لمصلحة هو أعرف بها .
ومنها - ما روى في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : ( أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، وأردت أن أشتريه ، فقلت : لا ، حتى استأمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فسألت معاذا أن يستأمره ، فقال : قل له : يشتره ، فإنه إن لم يشتره ، اشتراه غيره ) ( 1 ) .
واستدل به المحقق الكركي في ( رسالته ) على حلية الخراج والمقاسمة تبعا لما حكاه عن العلامة - رحمه الله - في ( المنتهى ) في ذلك ( 2 ) .
وهو مبني على كون عين أبي زياد من الأراضي الخراجية ، كما لعله يعطيه ما حكي عن ( الوافي ) بعد ذكر الخبر في باب المتاجر : أبو زياد كان من عمال السلطان إلا أنه من المحتمل - قريبا - كون الضيعة المزبورة

313

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست